4 أهداف رئيسية لقانون سلامة المجال الجوي في دبي

  • بواسطة: البيان تاريخ النشر: الإثنين، 20 أبريل 2015 | آخر تحديث: الثلاثاء، 08 فبراير 2022
مقالات ذات صلة
الابتكارات التقنية لإحداث ثورة في مجال سلامة السيارات
النيجر تحظر جميع الطائرات الفرنسية من دخول مجالها الجوي
استقالة رئيس الخطوط الجوية الإيطالية

حدد القانون رقم 7 لسنة 2015، بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأنه يجب على كل من يرغب بمزاولة المهنة في الإمارة، الحصول على تصريح مسبق من هيئة دبي للطيران المدني، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للاشتراطات والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويلتزم مزاول المهنة الذي يرغب بتجديد تصريحه، تقديم طلب التجديد إلى الهيئة قبل 30 يوماً من انتهائه.

وبحسب القانون، يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، الإخلال بأي واجب قانوني أو القيام بأي فعل أو نشاط من شأنه التأثير في أمن وسلامة المجال الجوي في الإمارة بأي شكل من الأشكال، أو بأي صورة من الصور. وأجاز القانون للهيئة، أن تقيِّد أو تحظر تحليق الطائرات في أي منطقة لأسباب تتعلق بأمن وسلامة المجال الجوي.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

وفي ما يتعلق بالتظلم، فيجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدى المدير العام من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المتخذة بحقه، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

المصدر: 4 أهداف رئيسية لقانون سلامة المجال الجوي في دبي