صور الدعاية الانتخابية ممنوعة على المركبات الخاصة

  • بواسطة: الإمارات اليوم تاريخ النشر: الجمعة، 04 سبتمبر 2015 آخر تحديث: الثلاثاء، 08 فبراير 2022
صور الدعاية الانتخابية ممنوعة على المركبات الخاصة

حذّر الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور سعيد محمد الغفلي، من «استعانة المرشحين بمركبات عامة أو خاصة، لوضع ملصقات تحتوي على صورهم الشخصية وبرامجهم الانتخابية، لكسب تأييد الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية داخل كل إمارة، في مسعى من اللجنة إلى تقنين نظام الدعاية الانتخابية، بما لا يشوّه مظهر المدينة».

وقال الغفلي لـ«الإمارات اليوم» إن «منع الدعاية الانتخابية على المركبات يشمل المركبات الخاصة بالمرشحين، أو من يعاونونهم في إدارة حملاتهم الانتخابية، بينما هي ميزة تقتصر على شركات الدعاية والإعلان المرخصة من الجهات المعنية، إذ تمتلك هذه الشركات أدوات مصرحاً بها للدعاية والترويج، ولا تؤثر سلباً في مظهر المدينة، مثل شاشات وملصقات وغيرها».

وأضاف أنه «محظور على المرشحين بموجب اللائحة التنفيذية كذلك تلقي أي أموال أو تبرعات من خارج الدولة، أو من أشخاص أو جهات أجنبية، أو تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ مليوني درهم، أو استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية والكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، أو استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها، وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية».

وتابع أن «المنع يشمل أيضاً تقديم أي هدايا عينية أو مادية للناخبين، وهو الأمر الذي أشير إليه في ورشة عمل نظمتها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات، لمرشحي عضوية المجلس الوطني قبل أمس في أبوظبي، التي استعرضت فيها مثالاً افتراضياً لإنشاء صفحة إلكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي، ومحاولة استمالة ناخبين بوعد بتلقي الناخب مبلغ 1000 درهم عند التصويت لمرشح معين».

ولفت الغفلي إلى أن «المنع يطال كذلك استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية، اتحادية كانت أو محلية، أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح، أو استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، أو استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية، إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، واستعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في الحملة الانتخابية».

وحذّرت ورشة العمل الأولى، التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات للمرشحين، من «اللجوء إلى أساليب غير مشروعة لاستمالة الناخبين»، مشددة على أن «تقديم أي مرشح هدايا عينية أو مادية للناخبين، بهدف الحصول على أصواتهم، سيعرّض المرشح للمساءلة القانونية، فضلاً عن العقوبات التي ستوقعها اللجنة في حقه».

وحسب تعليمات اللجنة التنفيذية، فإن على المرشحين الالتزام بالحصول على موافقة لجنة الإمارة، قبل افتتاح مقارهم الانتخابية، والالتزام أيضاً بالإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، وكذا المحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة.

وحدّدت المادة (45) من اللائحة التنفيذية بدء الدعاية الانتخابية بمجرد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ونهايتها بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق اليوم المحدد للانتخابات بـ48 ساعة، وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده اللجنة الوطنية، ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، بعد الموعد المحدد، وفي يوم إجراء الانتخابات، وذلك ما عدا أشكال الدعاية الانتخابية القائمة قبل الموعد المشار إليه.

ووضعت اللجنة الوطنية للانتخابات كذلك مجموعة من الضوابط، تتعلق بالشكل القانوني المسموح به للحملات الانتخابية، إذ نصت المادة (46) على أن الحملات الانتخابية تكون فردية «ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس، أو التضامن في ما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تنفيذ الحملات الانتخابية».

ونصّت المادة (47) على أنه «لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أي تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر، أو غير مباشر، في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح، أو ضده».

المصدر