في مصر: فرض 100 جنيه رسوم على أي سيارة بها راديو

  • تاريخ النشر: الجمعة، 03 يوليو 2020 آخر تحديث: السبت، 05 سبتمبر 2020
في مصر: فرض 100 جنيه رسوم على أي سيارة بها راديو

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن موافقتها الرسمية على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨.

ويأتي هذا القانون خاص برسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية، وينص المشروع على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية.

وبهذا القرار، أصبحت السيارة التي تحتوي على جهاز راديو في جمهورية مصر العربية ملزمة بدفع ضريبة بقيمة تصل إلى 100 جنيه على السنة الواحدة، ليكون الإجمالي في حالة الترخيص لفترة تصل إلى 3 سنوات حوالي 300 جنيه مصري.

وسيتم تخصيص الضريبة إلى الخزانة العامة للدولة، مع تخصيص نسبة ٤٠ % من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠ % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، على أن تقوم إدارات المرور بتحصيل هذه الضريبة.

وفي هذا السياق، علق حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن ضريبة الراديو التي وافق عليها مجلس النواب، قانونية وموجودة منذ سنة 1968.

وأوضح أنه تم تعديل أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي يقضي بأن يؤدي كل مالك سيارة بها جهاز راديو، رسمًا سنويًا مقداره 100 جنيه.

وأكد أن المحتوى الذي يتم تقديمه على الراديو تغير كثيرًا عن الماضي، وأصبح يكلف مختلف الإذاعات الكثير من الأموال.

وفي نهاية الأمر تسائل، من يتحمل كل هذه التكلفة؟ موضحًا أن الهيئة سوف تحصل على 50% من الضريبة الجديدة.